الأصل في الأسآر الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاستها كالآتي:
1- الأسآر الطاهرة
أ. سُؤر الآدمي:
لما ثبت «أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) كان يشْرَبُ من سُؤْر عائشة - رضي الله عنها - وهي حائض، ويَضَعُ فَاهُ على مَوضِعِ فِيها» (رواه مسلم).
سُؤر الآدمي
ب. سؤر الهِرَّة:
لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في الهرة -وقد شربت من الإناء : «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» (رواه الترمذي).
سؤر الهرة
2- الأسآر النجسة
أ. سُؤر الكلب:
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ[ ولغ: أدخل لسانه في الإناء وحرّكه، سواء شرب أو لم يشرب ]ٍ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه).
ب. سُؤر الخنزير:
سؤر الخنزير: نجس؛ لقوله تعالى: ( أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ ) [الأنعام: 145] أي: نجس؛ فما تولد منه يكون نجسًا.
سؤر الخنزير
سُؤر الكلب
طهارة الآدمي
الآدمي طاهر في نفسه، سواء أكان مسلمًا؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (متفق عليه) أو كافرًا؛ لما ما ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) توضأ من مَزَادَة [ المزادة: القربة التي يوضع فيها الماء ] مشركة (متفق عليه)، أما قوله تعالى: ( إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ ) [التوبة: 28] فالمقصود به النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الإعتقاد.