القذارة.
القذارة.
القذارة التي أمر الشرع بإزالتها.
لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (متفق عليه).
لما ثبت أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فقَالَ (صلى الله عليه وسلم ): فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (رواه أبو داود).
وما عدا دم الحيض فهو طاهر، سواء أكان دمًا مسفوحًا [ الدم المسفوح: هو الذي يخرج من مكانه ويسيل] ، أو غير مسفوح؛ لما ثبت «أن أحد المشركين رمى رجلا من المسلمين بسهم وهو قائم يصلي فأصابه، فنزعه واستمر في صلاته، والدم يسيل منه» (رواه أبو داود).
لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: «أتى النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم ) الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ[ركس: رجس] » (رواه البخاري).
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية؛ لقوله جل وعلا: ( قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥرِجۡسٌ ) [الأنعام: 145].
ويدخل في الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية قبل ذبحها.
ويستثنى من ذلك:
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان وَدَمَان، أمَّا المَيْتَتَان: فَالسَّمَكُ والْجَرَادُ، وأمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ والطُّحَالُ» (رواه أحمد).
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغمِسْهُ كلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً» (رواه البخاري).
الميتة
السمك
الجراد
الذبابلقوله جل وعلا: ( قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ) [الأنعام: 145].
الخنزيرلقوله (صلى الله عليه وسلم ): «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه).
- والولوغ : إدخال الكلب لسانه في الإناء وتحريكه، سواء شرب أو لم يشرب.
لعاب الكلبوهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا بتدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه.
لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في حديث عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه -لما سأله عن المذي-: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (متفق عليه).
وهو ماء أبيض، غليظ، يخرج بعد البول..
المني: هو ماء أبيض غليظ يخرج بشهوة وتدفق، ويعقبه فتور، وله رائحة كرائحة طلع النخل ويقرب من رائحة العجين. وهو طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) بغسله. ويكتفى في إزالة المني بغسله -إن كان رطبًا-، وفركه -إن كان يابسًا-؛ لحديث عائشة-رضي الله عنها- قَالَتْ: «كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) يغسل المنِيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنْظُرُ أثَرَ الغَسْلِ فيه»(متفق عليه).
وفي رواية مسلم: «فلقد رأيتُني أفْرُكُه من ثوبِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فَرْكًا، فيُصلي فيه» (متفق عليه).
الغسل إذا كان رطب
الفرك إذا كان يابسً
الكحولإذا أصابت الأرض نجاسة فإنها تزال سواء أكان ذلك بالماء أو بغيره؛ لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال (صلى الله عليه وسلم ): «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا [ هَرِيقوا: صبوا ]ٍ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا [ السجل: الدلو الممتلئ بالماء]ٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا [ ذنوبًا: الدلو الكبير الممتلئ ماء]ٍ مِنْ مَاءٍ» (متفق عليه).
وإن كانت النجاسة سائلة فجفت فقد طهرت بذلك؛ لحديث أَبِي قِلَابَةَ رضى الله عنه قَالَ: «إذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فَقَدْ زَكَتْ [ زكت: طهرت]ٍ» (رواه البخاري).
غسل الأرض بالماء
نجاسة سائلة على الأرض
جفاف النجاسة السائلةيَطْهُر بإِضافة ماء كثير إِليه حتى يزول أثر النجاسة، كما يطهر -أيضا- بتصفيته بوسائل التنقية الحديثة.
تطهير بالوسائل الحديثة
التطهير بزيادة الماءيغسل بالماء، ويفرك، ويعصر، حتى تزول النجاسة.
تطهير الثوب المتنجستغسل بالماء، أو بالمنظفات الحديثة، وتفرك، حتى تزول النجاسة.
تطهير الفرشوهذا يطهر بالدِّباغ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ [ الإهاب: الجلد قبل الدباغ ] فَقَدْ طَهُرَ» (رواه مسلم).
والدباغ: معالجة الجلود ببعض المواد حتى تلين ويزول ما بها من نتن.
أما إِذا كان الحيوان المأكول غير ميت، ومذبوحا بالطريقة الشرعية فإِن جلده طاهر.
فما لا تحله الذكاة لا يطهر بالدباغ، ولو كان في حال الحياة طاهرًا.
حيوان مأكول اللحم
الدباغ
حيوان غير مأكول اللحميغسل بول البنت، أما بول الصبي فيكفي فيه الرش؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» (رواه أبو داود).
الرش من بول الغلام
الغسل من بول البنتيغسل سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه).
التطهير بالتراب ( مره واحده )
ثم التطهير بالغسل ( 6 مرات )يغسل ذكره ويتوضأ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في حديث عليّ بن أبي طالب ضى الله عنه: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (متفق عليه).
أما تطهير الثوب فيكتفى فيه برش الماء على الموضع الذي أصابه المذي أو الودي، لحديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ» (رواه أبو داود).
يغسل بالماء، ولا يضر بقاء أثره؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» (رواه أبو داود).
يدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» (رواه أبو داود).
تطهير النعل بالدلك بالأرضإن علق بذيل ثوب المرأة نجاسة فيكفيها مشيها في المكان الطاهر، فتطهره الأرض؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (رواه أبو داود).
تطهير الأرض لثوب المرأةتطهر بإلقاء النجاسة وما حولها، والباقي يكون على أصل الطهارة؛ لما ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» (رواه البخاري).
سمن وقع فيه فأر ميتتمسح حتى يزول أثر النجاسة.
تطهير الزجاج بالمسح1- الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد ما يدل على نجاستها.
2- إِذا وقعت النجاسة على شيءٍ ولا يعرف موضعها، فإنه يغسل كله.
3- إذا استحالت النجاسة إلى شيء آخر - كما لو أحرق روث حمار فصار رمادًا- طهرت بذلك.
تحول الروث إلى رماد يطهره