دورات فقه العبادات المصور
تحميل الكتاب
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
Pdf
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
Português
한국어
Deutsch
Italiano
हिन्दी
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
تحميل الكتاب
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
Português
한국어
Deutsch
Italiano
हिन्दी
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
Pdf
الرئيسية
فتاوى
الزكاة
زكاة النقدين والركاز
زكاة المرتبات
زكاة المرتبات
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال فهل تجب عليَّ الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير " 600 " ريال .
ج : إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
دار النشر:
فتاوى ابن باز
كلمات دليلية:
حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب
زكاة النقدين والركاز
حكم زكاة المعادن الثمينة_3
زكاة النقدين والركاز
لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج_6
زكاة النقدين والركاز
حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس
زكاة النقدين والركاز
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
حكم زكاة الذهب بعد بيعه
زكاة النقدين والركاز
لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج_3
زكاة النقدين والركاز
زكاة المرتبات
زكاة النقدين والركاز
وجوب الزكاة في حلي النساء_3
زكاة النقدين والركاز