دورات فقه العبادات المصور
Download
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
الطهارة
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
الطهارة
Download
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
الرئيسية
فتاوى
الزكاة
زكاة النقدين والركاز
زكاة المرتبات
زكاة المرتبات
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال فهل تجب عليَّ الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير " 600 " ريال .
ج : إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
دار النشر:
فتاوى ابن باز
كلمات دليلية:
زكاة المرتبات
زكاة النقدين والركاز
حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب
زكاة النقدين والركاز
وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة_2
زكاة النقدين والركاز
حكم زكاة المعادن الثمينة_2
زكاة النقدين والركاز
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
حكم من وكل بإيصال زكاة مال فأكله
زكاة النقدين والركاز
حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المدين
زكاة النقدين والركاز
حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها
زكاة النقدين والركاز
وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة_1
زكاة النقدين والركاز