حكم زكاة بهيمة الأنعام
واجبة؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا [ الظلف: هو الحافر] ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» (رواه مسلم).
شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام
1- أن يمر على الأنعام حَوْل كامل عند مالكها؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (رواه ابن ماجه).
2- أن تكون سَائِمة؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» (رواه النسائي)، والإبل السائمة: هي التي يكون غذاؤها على الرعي من نبات الأرض، والكلأ المباح -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد-، أما إن كان غذاؤها مما يزرعه هو فلا تُعَدّ سائمة ولا زكاة فيها.
3- أن تكون مُعَدَّةً للاستفادة من ألبانها ونسلها، لا أن تكون عاملة، والإبل العاملة: هي التي يستخدمها صاحبها في حرث أو سقي الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال.
والإبل العاملة لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها -حينئذ- تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أُعِدَّت للتأجير فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحَوْل
4- أن تبلغ الأنعام النِّصاب الشرعي.
النِّصَاب الشرعي لزكاة بهيمة الأنعام
أولا: أَنْصِبة الإبل, ومقدار ما يجب في كل نصاب
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له: «هَذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَهُ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ[ بنت المخاض: ما تم لها سنة] أنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون[ بنت الَّلبُون: ما تم لها سنتان] أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ[ الحِقَّة: ما تم لها ثلاث سنين] طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ[ الجَذَعَة: ما تم لها أربع سنين] وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِن الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ [ ولا يجزئ في الغنم المخرجة إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، والثَّنِي من المعز وهو ما له سنة]» (رواه البخاري).
أنصبة وزكاة الإبل: