أركان الصيام ومباحاته ومستحباته ومكروهاته ومفسداته

مسألة في أخذ الدم للتحاليل من الصائم

مسألة في أخذ الدم للتحاليل من الصائم
فهرس عناصر وموضوعات الدرس

    س: يسأل عن حكم الدم الذي يؤخذ من الوريد للتحاليل، وهل هناك كمية محدودة لا يجوز للصائم تجاوزها ؟

    ج: لا أعلم شيئا محددا، وليس هذا من جنس الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها، حتى قال أكثر أهل العلم: إنها لا تفطر . وقال بعضهم: إن الحديث منسوخ. والأظهر أن الحجامة تفطر، وأنها غير منسوخة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم لكن لا يقاس عليها التحليل، التحليل شيء يسير، يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله، ولا يفطر الصائم قلت الكمية أو كثرت؛ لأن الغالب عليها القلة.

    خيارات إضافية
    المؤلفون
    فتاوى نور على الدرب