زكاة الفطر

43601

      تعريف زكاة الفطر

تعريف زكاة الفطر:

صدقة فرضها رسول الله عند الفطر من رمضان.

    وسُمِّيَت زكاة الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان.

    حكم زكاة الفِطْر

    زكاة الفطر واجبة على كل مسلم مَلَكَ يوم العيد وليلته صاعًا من طعام زائدًا عن قوته وقوت عياله.

    ويَلْزَم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وزوجته، ومن تلزمه نفقته، ويستحب إِخراجها عن الجنين في بطن أمه.

    ودليل وجوبها ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (متفق عليه).

    شعير
    تمر

    وقت إخراج زكاة الفِطْر

    أفضل وقت لإِخراج زكاة الفطر يوم العيد، بعد طلوع الفجر وقَبْل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل الصحابة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد؛ لحديث ابن عمر السابق: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، وفي حديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». (رواه أبو داود).

    مقدار زكاة الفِطْر

    صاعٌ [ الصاع يساوي من البُرِّ كيلوين وأربعين جرامًا تقريبًا (2.040جرام) ] عن كل فرد، ويكون من طعام الآدميين كالأرز، والتمر، والقمح؛ لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضى الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ». وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ[ أقط: لبن مجفف يطبخ به] وَالتَّمْرُ» (رواه البخاري)

    . والصاع عند الحنفية =3.25كجم، وعند الجمهور 2.040 كجم، ويقدر أيضا بعدد أربع أَكُفٍّ من الرجل المتوسط.

    مصارف زكاة الفِطْر

    تُصْرَف صدقة الفطر للأصناف الثمانية الذين تُدْفَع لهم الزكاة، فهي داخلة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ ...) [التوبة:60].

    الحكمة من زكاة الفِطْر

    1- تطهير الصائم من اللَّغْو والرَّفَث؛ لما رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما - قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ [ الرَّفَث: هو الساقط من الكلام] ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (رواه أبو داود)، وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من اللهو، ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، فتكون هذه الصَّدقة تطهيرًا للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة، أو المكروهة، التي تَنْقُص ثواب الأعمال، وتَخْرِق الصيام.

    2- التوسعة على المساكين، والفقراء، وإِغْنَاؤهم يوم العيد عن السؤال الذي فيه ذُلّ وهوان في يوم العيد، الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد.



كلمات دليلية: