دورات فقه العبادات المصور
تحميل الكتاب
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
Pdf
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
Português
한국어
Deutsch
Italiano
हिन्दी
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
تحميل الكتاب
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
Português
한국어
Deutsch
Italiano
हिन्दी
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
Pdf
الرئيسية
فتاوى
الطهارة
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
س : إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته ؟
ج : نعم ، صومها صحيح ، ولا تقضيه ؛ لأنه وقع في وقت الطهارة ، وصومها صحيح .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب
كلمات دليلية:
حكم قراءة القرآن للحائض_2
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم من زادت أيام عادتها عن الأيام المعروفة_3
الحيض والاستحاضة والنفاس
بيان الواجب على المرأة إذا طهرت وحكم ملابسها
الحيض والاستحاضة والنفاس
بيان مدة النفاس
الحيض والاستحاضة والنفاس
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
حكم ذكر اسم الله للحائض
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم قراءة الكتب الدينية للحائض
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعها
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين ولو كانت طاهرة
الحيض والاستحاضة والنفاس