دورات فقه العبادات المصور
Download
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
الطهارة
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
الطهارة
Download
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
الرئيسية
فتاوى
الطهارة
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
س : إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته ؟
ج : نعم ، صومها صحيح ، ولا تقضيه ؛ لأنه وقع في وقت الطهارة ، وصومها صحيح .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب
كلمات دليلية:
حكم قراءة الحائض وردها اليومي من القرآن_1
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم قراءة القرآن للحائض_1
الحيض والاستحاضة والنفاس
من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس
الحيض والاستحاضة والنفاس
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
حكم من مضت عليها أعوام وهي تجهل أحكام الحيض
الحيض والاستحاضة والنفاس
بيان ما تقضيه الحائض والنفساء
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة
الحيض والاستحاضة والنفاس
بيان الواجب على الحائض
الحيض والاستحاضة والنفاس