س: سؤال من: ن. أ. م - من الرياض تقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
ج: لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه . أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة.
دار النشر:
فتاوى ابن باز