حكم صوم من تبين له أن العاشر غير الذي صامه_1

س: من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع ، فما الحكم؟ وهل عليه قضاء ذلك؟

ج: ليس عليه القضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملا على حسب نيته؛ لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله، وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: