بيان أن صيام النافلة لا يكون فرضا على من داوم عليه

س: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال في أي وقت من هذا الشهر يصوم هذه الأيام، أم لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام، تصبح فرضًا عليه ويجب صيامها كل عام ؟

ج: لقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذه الست ليس لها أيام معدودة، معينة بل يختارها الصائم من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها فصام بعضها في أوله، وبعضها في وسطه، وبعضها في آخره، الأمر واسع بحمد لله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 448) ضيق بحمد لله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق، ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين، فلا بأس لأنها نافلة تطوع ليست فريضة، وإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين، أو صام بعضها وترك بعضها فلا حرج عليه.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: