ج: الوتر ما تيسر ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، ليس (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 49) له حد محدود في السفر ولا في الحضر، فقد كان يوتر في السفر ويوتر في الحضر عليه الصلاة والسلام، وهكذا سنة الوتر في السفر والحضر جميعا. أما سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في الصلاة في السفر.