س : سائل من اليمن يقول : إن بعض النساء يؤخرن صلاة الظهر يوم الجمعة إلى ما بعد صلاة الجمعة بوقت طويل ، فما حكم ذلك ؟
ج : ليس لها أصل ، إنما هو جهل منهن ، فإذا أذن المؤذن ، إذا زالت الشمس ، المرأة تصلي في بيتها الظهر أربع ركعات وليس لها شأن في الجمعة ولو صاحب الجمعة تأخر ، ليس عليها أن تنتظر الجمعة لكن لو شهدت الجمعة مع الناس كفاها ، صلت معهم ركعتين وكفاها عن الظهر .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب