س : ما حكم من وجد الإمام راكعًا في الهوي ، فكبر تكبيرة الإحرام ثم أدخل تكبيرة الركوع فيها ؟ هل تصح صلاته أم لا ؟
ج : من أدرك الإمام راكعا تجزئه التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء ؛ لأنها هي الفريضة العظمى ، وهي كالركن الأعظم ، ولا تنعقد الصلاة إلا بها ، أما تكبيرة الركوع فهي قيل بوجوبها وقيل بسنيتها ، فهي أدنى من التكبيرة الأولى ، فإذا ضاق الوقت أجزأت التكبيرة الأولى ، وهي العظمى وهي الركن ، عن التكبيرة الثانية ؛ تكبيرة الركوع ، وإن أتى بهما جميعا فذلك أفضل وأحوط ، ثم يركع يكبر الأولى وهو قائم ، ثم يكبر منحطا للركوع ، وهذا هو الكمال ، وإن لم يكبر الثانية واقتصر على الأولى أجزأه ذلك على الصحيح .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب