س: إذا كان الرجل معلنًا لشرب الدخان أو يتشبه بالكفرة في لباس أو غيـره، هـل يصـلى خلفـه أم لا؟
ج: تصح الصلاة خلف المذكور إذا كان مسلما في أصح قولي العلماء، لكن إذا تيسرت الصلاة جماعة في المساجد خلف من هو خير منه فهو أولى وأحوط.
دار النشر:
فتاوى ابن باز