دورات فقه العبادات المصور
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
الرئيسية
فتاوى
الطهارة
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
س : إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته ؟
ج : نعم ، صومها صحيح ، ولا تقضيه ؛ لأنه وقع في وقت الطهارة ، وصومها صحيح .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب
كلمات دليلية:
الدم الذي يخرج من المرأة بعد غسلها من الحيض
الحيض والاستحاضة والنفاس
يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها
الحيض والاستحاضة والنفاس
بيان الواجب على المرأة إذا طهرت وحكم ملابسها
الحيض والاستحاضة والنفاس
العلامات التي يعرف بها الطهر_2
الحيض والاستحاضة والنفاس
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
حكم من ينقطع عنها الدم ثم يعود
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم صلاة المرأة وهي حائض
الحيض والاستحاضة والنفاس
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة_3
الحيض والاستحاضة والنفاس
مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس
الحيض والاستحاضة والنفاس