دورات فقه العبادات المصور
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
الرئيسية
فتاوى
الطهارة
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
س : إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته ؟
ج : نعم ، صومها صحيح ، ولا تقضيه ؛ لأنه وقع في وقت الطهارة ، وصومها صحيح .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب
كلمات دليلية:
ما الحكم إذا أسقطت المرأة
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم من رأت الطهر ثم عاد الدم إليها_2
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم سجود التلاوة للحائض ولغير المتوضئ_1
الحيض والاستحاضة والنفاس
يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها
الحيض والاستحاضة والنفاس
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
حكم قراءة القرآن للحائض_1
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم قراءة الأذكار والأدعية للحائض
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم حضور الحائض للمسجد لسماع الدروس والمواعظ
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم الكدرة التي تأتي في نهاية الدورة الشهرية_1
الحيض والاستحاضة والنفاس