دورات فقه العبادات المصور
تحميل الكتاب
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
Pdf
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
Português
한국어
Deutsch
Italiano
हिन्दी
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
تحميل الكتاب
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
Português
한국어
Deutsch
Italiano
हिन्दी
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
Pdf
الرئيسية
فتاوى
الصيام
صيام التطوع
حكم صوم من تبين له أن العاشر غير الذي صامه_2
حكم صوم من تبين له أن العاشر غير الذي صامه_2
س: لو تبين له في اليوم التاسع أن غدًا العاشر، فهل يواصل صيام ثلاثة أيام ؟
ج: الأفضل له أن يواصل، حتى يصوم العاشر يقينا هذا هو الأفضل. وإن لم يصم فلا حرج، ويفوته صوم العاشر.
دار النشر:
فتاوى ابن باز
كلمات دليلية:
لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال
صيام التطوع
حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام
صيام التطوع
حكم من يداوم على صيام الاثنين والخميس ثم تركه
صيام التطوع
مسألة في تحديد أيام البيض
صيام التطوع
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
حكم التتابع في صيام النذر
صيام التطوع
حكم إفراد يوم السبت بصيام قضاء أو نذر
صيام التطوع
بيان الأفضل لمن يداوم على صيام يوم الاثنين والخميس وأيام البيض إذا كان مسافرا
صيام التطوع
الشهر كله محل لصيام ثلاثة أيام وكونها في البيض أفضل
صيام التطوع