الصلاة في مقر العمل_1

س: إننا نبعد عن مسجد القرية، ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا ، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد ؟

ج: إذا كنتم تسمعون النداء بالصوت المجرد من غير مكبر لقربه منكم فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر . وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء للصلاة قال: نعم، قال: فأجب . فالواجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة في المسجد إذا كنتم تسمعون النداء وتستطيعون الذهاب إليه، أما إذا كان بعيدا منكم يشق عليكم الذهاب إليه لبعده، أو لأن أحدكم مريض أو عاجز لكبر سن ونحو ذلك فلا حرج في الصلاة في محلكم؛ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 67) لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم والخلاصة: أن الواجب عليكم الصلاة مع الجماعة ما دمتم تسمعون النداء العادي عند هدوء الأصوات، فعليكم السعي، أما إذا كان بعيدا عنكم عرفا يشق عليكم السعي إليه ولا تسمعون النداء فلا مانع من أن تصلوا في محلكم ولا حرج في ذلك. س: تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة، والمساجد قريبة فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد أم يكتفى بهذه الجماعات داخل المستشفى؟ ج: هذا فيه تفصيل فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه، أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها، أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح .


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: