بيان العذر الشرعي للمتخلف عن جماعة المسجد_3

س: أسكن في منطقة تكاد تكون بعيدة عن أقرب المساجد؛ مما لا يمكنني من تأدية صلاة الفجر ، وأقوم بتأديتها في وقتها في المنزل ، هل أنا آثم ?

ج : إذا كان المسجد بعيدا لا تسمع النداء فإنك معذور ، أما إذا كنت تسمع النداء لو كانت الأرض متهيئة ، وما فيها أصوات تمنع ولا فيها أشياء تمنع فإنك تذهب إلى المسجد . فالمقصود صوت المؤذن بدون المكبر إذا كنت تسمع الصوت المعتاد عند هدوء الأصوات ، تسمعه فعليك السعي إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ، قالوا: وما العذر قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمى ، فقال: يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني للمسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 428) " هل تسمع النداء للصلاة ؟ " قال: نعم . قال: " فأجب هذا رجل أعمى ، فأمره النبي أن يجيب ، وليس له قائد يقوده ، فكيف بحال البصير القادر المقصود أن عليك الإجابة إذا كنت في محل تسمع فيه النداء ، فأنت عليك الإجابة ، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع فيه النداء فلا يلزمك ، وإن تجشمت المشقة وصبرت بالسيارة ، أو على قدميك فأنت على خير عظيم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: