القيام لإكمال النقص والتكبير له_6

س2: رجل صلى بجماعة الرباعية وسلم في الثالثة، وبعد (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 145)  ذلك ذكر فقام وكبر تكبيرة الإحرام، فأنكر عليه بعض الإخوان، وقالوا ما فيها تكبيرة إحرام. هل فيها تكبيرة إحرام أم لا؟

ج2: من سها فجلس عن نقص في الصلاة لا يلزمه تكبير للقيام إذا ذكر أو ذكر، ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لا يؤثر على صحة صلاته؛ لأنه إشعار للمأمومين لاستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة، والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها، فلا يبطلها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: