صفة العمرة_15

س: إذا اعتمرت وقضيت العمرة، هل يجوز لي العمرة عن من أريد من أقاربي علما أنه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟

ج: لا أعلم مانعا شرعيا من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. أما ميقات العمرة لمن كان في داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم .


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: