الدعاء.
الدعاء.
التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم
قال (ص): «بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ...» (متفق عليه).
قال رسول الله : «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِها»(رواه الترمذي).
قال النبي : «إِنَّ بَيْنَ الرّجُلِ وبَينَ الشّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصّلاةِ» (رواه مسلم).
قال النبي : «رَأْسُ هذا الأَمْرِ الإِسْلامِ، وعَمُودُهُ الصَّلاة» (رواه أحمد).
1- الصلاة نور لصاحبها، قال : «والصَّلَاةُ نُورٌ» (رواه مسلم).
2- الصلاة كفارة للخطايا، قال جل وعلا ( وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّئَِّاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ١١٤ ) [هود: 114]، وقال : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ[ درنه: وسخه] شَيء. قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ : فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهِنَّ الْخَطَايَا» (متفق عليه).
3- الصلاة سبب لدخول الجنة، فقد قال النبي لربيعة بن كعب -لما سأله المرافقة في الجنة-: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (رواه مسلم).
الصلوات الخمس واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع:
1- الكتاب:
قال جل وعلا: ( وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣) [البقرة: 43].
2- السنة:
قال : «بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (متفق عليه).
- وعن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل النبي عن الإِسلام، فَقَالَ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». (متفق عليه).
3- الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة.
تجب الصلاة على كل: مسلم، بالغ، عاقل، ذكر أو أنثى.
يُعلَّمُ إِن كان جاهلاً، فإِن استمر على إِنكاره فهو كافر، مكذب لله ولرسوله ولإِجماع المسلمين.
من ترك الصلاة متعمدًا وكسلاً فقد كفر، وعلى ولي الأمر دعوته إِلى الصلاة، وعرض التوبة عليه مدة ثلاثة أيام، فإِن تاب وإِلا قتله مرتدًا؛ لقوله : «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (رواه الترمذي). وقوله : «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» (رواه مسلم).